عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

66

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

محلها لكن قيمتها ( 1 ) على أنها حلت . قال [ ابن حبيب عن ] ( 2 ) أصبغ في قول مالك : إن عجل الكتابة سقطت الخدمة المشترطة . قال أصبغ إلا أن يقول أعتقك على خمسين دينارا إلى خمس سنين [ يؤدي إلى كل سنة عشرة على أن تخدمني إلى تمام الخمس سنين ، على أنك إن أديت جميع النجوم قبل الخمس سنين لم يعتق حتى تنقضي فذلك يلزمه والشرط فيه جائز . وكذلك لو قال أنت حر إلى خمس سنين ] ( 3 ) إن أعطيتني خمسين دينارا أو على أن تعطينيها إن شاء قال إلى الخمس سنين أو إلى دونها أو حالة ، فهذا أيضا يلزمه تمام الخدمة إلى آخر الأجل ، وإن عجل المال فإن انقضت الخمس سنين ولم يؤد المال فلا عتق له . وكذلك إن متى ما أعطيتني خمسين دينارا فأنت حر بعد خمس / سنين وليتلوم له الإمام في الوجهين بعد الجل . قال أصبغ : وأصله أنه إن جعل عتقه بعد أمد يسميه فلا يعتق قبله وإن عجل المال ، وأما إن جعل عتقه بعد الغرم ، وإنما جعل الأمد للخدمة فهذا إن عجل المال عتق وسقطت الخدمة كمبتل شرط خدمته ، وكغريم عجل ما عليه . قال أصبغ : [ عن ابن القاسم ] ( 4 ) وإن كاتبه على مال على أن يختدمه ويقاصه فيه وقد نجمه عليه ويستوفي الكتابة في الخدمة قبل انقضاء النجوم ، فهذا يعتق ، قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا كاتبه وشرط عليه أن يختدمه أربعة أيام [ كل جمعه ] ( 5 ) حتى يؤدي كتابته ثم لا خدمة عليه ، ويشترط جزره كل أضحى وفطر ما عاش المكاتب ، قال لا أحب الكتابة على هذا ، فإن وقعت فهي جائزة ، قال فإن ودى كتابته قبل محلها أو بعد سقطت الخدمة ويعمر المكاتب وينظر إلى قيمة الجزر في تعميره ، فإن ودى ذلك عجل عتقه ، وإن يكن له مال لم يعتق حتى يؤدي قيمة ذلك . وقاله مالك قال ابن

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من النسخ التي قابلناها . ( 2 ) في النسخ الأخرى ( قال أصبغ ) بدون واسطة ابن حبيب . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 4 ) ( عن ابن القاسم ) مثبت من ب ساقط من النسخ الأخرى . ( 5 ) ( كل جمعة ) ساقطة من ت وص مثبتة من الأصل وفي ب ( من كل جمعة ) .